الحر العاملي

147

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 23348 ) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال : لا يصلح . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . ( 23349 ) 7 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . ( 23350 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به . ( 23351 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس .

--> 6 - التهذيب 7 : 97 / 414 . ( 1 ) الكافي 5 : 189 / 14 . 7 - التهذيب 7 : 121 / 529 ، وأورده في الحديث 4 من هذا الباب ، ونحوه في الحديث 13 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 7 : 97 / 416 . 8 - الكافي 5 : 188 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار . 9 - الكافي 5 : 190 / 17 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف .